توصل باحث إلى أن التورق المصرفي ومقلوبه الذي تجريه المصارف الإسلامية، يصدق عليه المنع المنصوص عليه في قرارات المجمعين، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لسببين مترابطين، مبينا أنه لا يكفي أحدهما للقول بالمنع، فأما الأول، فهو الوكالة الملزمة، وأما الثاني فهو سلب العميل